كيفية استخراج بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين

أ / جرمين خيرت فهيم

نجيب لكم في هذه المقالة عن الاستفسار الذي شغل بال الكثير من المواطنين وهو طريقة استخراج بطاقة إثبات وتحقيق الشخصية لشخص كفيف وفق ما حددته وأعلنت عنه مصلحة الأحوال المدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية.

  • عملت مصلحة الأحوال المدنية على تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لاستخراج بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين.
  • ويتطلب الأمر تقديم مجموعة من الأوراق المطلوبة لدى الجهات المطلوبة والمختصة باستخراج البطاقة.
  • وقد يخلط البعض بين الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين وبين الأوراق اللازمة لبطاقة إثبات الشخصية العادية.

إجراءات استخراج بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين

يتطلب استخراج بطاقة إثبات شخصية لشخص كفيف تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في:

بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين

  • يجب في البداية الذهاب إلى الجهة المختص بإصدار بطاقة إثبات الشخصية.
  • ثم يتم فيما بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى مكتب التأهيل الاجتماعي الموجود بنطاق محل إقامته.
  • ثم يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بإحالة حالة المتقدم للفحص الطبي.
  • ويجرى ذلك من خلال معرفة اللجان الطبية المتخصصة بالتأمين الصحي لإجراء عملية التشخيص الطبي.
  • ومن ثم يتم عرض ملف الحالة على اللجنة المعنية بالأمر عن فحص طالبي التأهيل.
  • ويتم منح الشهادات بحال الموافقة.

شروط استخراج بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين

  • يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.
  • يشترط عدم الإصابة بأي من الأمراض النفسية والعقلية.
  • يتطلب على المتقدم الإقامة في دائرة اختصاص المكتب وفقًا للنطاق الجغرافي الذي تم تحديده من قبل الجهة الإدارية المختصة.
  • تتضمن الخدمة جميع فئات المكفوفين من الجنسين بدون شرط السن.
  • يجب إتمام مرحلة العلاج من أجل الحفاظ على ثبات واستقرار الحالة.

مستندات استخراج بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين

يتطلب استخراج بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين توفير مجموعة من المستندات التي تشمل:

  • يجب ارفاق صورة شخصية.
  • يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية بالنسبة للشخص البالغ.
  • في حالة تم فقد البطاقة يجب تقديم محضر شرطة يثبت الفقدان.
  • يجب إرفاق أربعة صور شخصية.
  • تقديم صورة من المؤهل الدراسي في حال وجد.
  • إحضار صورة من شهادة الميلاد.
  • تقديم تقرير طبي صادر من القومسيون الطبي الذي يقع في محل إقامة المتقدم للحصول على إثبات الشخصية.
  • ضرورة إحضار صورة من شهادة الميلاد للطفل.

إصدار بطاقات إثبات الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة

نص القانون رقم 39 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 138 لسنة 1997 المختص بخدمات مكاتب التأهيل على الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة التحقيق لذوي الاحتياجات الخاصة:

  • يتم في البداية تحرير طلب استخراج بطاقة طبقا للنموذج رقم 24 للمعاق الذي يتقدم للمكتب.
  • ويجب تقديم 3 صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6 مع الطلب ولكن بشرط أن يكون مقيدًا بدائرة عمل المكتب.
  • يتولى طبيب المكتب توقيع الكشف الطبي على الطالب لتحديد حجم إعاقته.
  • ويقوم الطبيب النفسي بالكشف على حالات “التخلف العقلي”ويجرى إعداد تقرير نفسي يتم فيه تحديد الإعاقة.
  • تتولى لجنة فحص طالبي التأهيل فيما بعد استخراج تقرير صرف البطاقة للطالب من عدمه.
  • يتم تجميع الحالات التي يتم الموافقة عليها وتسجيلها باسم نموذج رقم 9 .
  • يتم دفع رسوم قدرها جنيه واحد عن كل بطاقة كمصروفات إدارية للمكتب.
  • ويمكن الإعفاء من السداد في حالة تقديم بحث اجتماعي.
  • ويجرى بعد ذلك إصدار البطاقة بعد ختمها بخاتم المكتب من قبل مكتب التأهيل الاجتماعي.
  • وفي المرحلة التالية يتم ختمها بواسطة ختم الجمهورية بعد تسجيلها بالكشف من أصل وصورة في نهاية كل شهر.
  • ويجرى إرسال الكشف من أصل وصورة والبطاقات إلى الإدارة الاجتماعية للحصول على الختم.
  • ويتم الاحتفاظ بصورة الكشف بملف يخصص لهذا الغرض بالإدارة الاجتماعية.
  • تولى مكتب التأهيل تسليم البطاقة للشخص المعاق بعد التأشير بذلك في السجل المخصص.
  • يمكن تجديد البطاقة بعد مضي عشر سنوات من تاريخ صدورها.
  • وإذا تعرضت البطاقة للفقدان يجب تحرير محضر بالشرطة لإثبات ذلك.
  • وفي حالة تعرضها للتلف يتم سحبها وتحصيل مبلغ جنيهين من أجل استخراج بدل فاقد أو تالف.
  • لا يجرى فحص أو عرض على لجنة التأهيل النفسي بالنسبة للحالات التي حصلت على شهادات التأهيل أو ستحصل على شهادة تأهيل في المستقبل.
  • ويتم الأمر فقط بالتسجيل في سجل قيد المؤهلين برقم وتاريخ قيد الحالة.

مستندات استخراج بطاقة إثبات الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة

يلزم تقديم المستندات التالية لتفعيل الخدمة واستخراج البطاقة:

بطاقة إثبات شخصية للمكفوفين

  • تقديم مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب.
  • عند الرغبة في استخراج بدل فاقد يجب إحضار محضر شرطة.
  • إرفاق عدد ثلاث صورة شخصية.
  • يجب تسليم البطاقة التالفة في حالة استخراج بدل تالف.

شروط استخراج بطاقة شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة

  • يشترط في المتقدم الإقامة في دائرة اختصاصات المكتب طبقا للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.
  • يتطلب انهاء مرحلة العلاج الطبيعي كذلك يجب أن تكون حالته مستقرة.
  • يتطلب ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.
أ / جرمين خيرت فهيم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *