عدة المطلقة الحامل في الإسلام بالتفصيل

أ / ايه السيد جبر

عدة المطلقة الحامل أو العدة بوجه عام في الدين الإسلامي، أحد أكثر المسائل الهامة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. خاصة أن العصر الحالي يشهد الكثير من حالات الطلاق على عكس العصور السابقة. مما زاد من أهمية وضرورة التعرف عليها بالتفصيل الكامل بين عامة الناس. خاصة أنه يوجد أكثر من حكم يخص عدة المرأة التي طُلقت وهي حامل، وليس حكم واحد مثلما يظن البعض خطأً.

ما هي عدة المطلقة الحامل

تمكُن إجابة سؤال  ما هي عدة المطلقة الحامل؟  في القرآن الكريم، الذي حدد أن المرأة الحامل التي طلقها زوجها تكون عدتها طوال شهور الحمل. بحيث تنتهي هذه العدة عندما تضع جنينها ، وقد ورد هذا الأمر في الآية رقم 4 من سورة الطلاق. في قوله تعالى:

( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا).

عدة المطلقة الحامل

عدة المرأة الحامل في الشهر الأول

لن تختلف  عدة المرأة الحامل في الشهر الأول  عن عدة المرأة الحامل التي طلقت في الشهور الأخيرة من الحمل! بمعنى أن عدة هذه المرأة تستمر  حتى موعد الولادة، فإذا وضعت جنينها انتهت عدتها،  وعلى الرغم أن المطلقة في الشهر الأول من حملها، سوف تكون عدتها حوالي ثماني أشهر. إلا أن هذا هو الشرع الإسلامي، الذي لم يحدد عدة الحامل المطلقة بشهور حملها. بل حددها بِوقت الولادة! لِقوله تعالى:

(…وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ …) . [الطلاق: 4].

عدة المطلقة الحامل

عدة المطلقة الحامل طلقة واحدة

قبل التعرف على  عدة المطلقة الحامل طلقة واحدة. يجب التعرف أولاً على أن المرأة التي يطلقها زوجها طلقة واحدة، تكون قد طُلقت طلاقاً رجعياً؟ بمعنى أنه يجوز لزوجها أن يردها خلال شهور العدة ، والتي تختلف من كون المرأة حائلاً (غير حامل) أو حاملاً. فتصبح شهور العدة أطول، و تستمر حتى   وضع جنينها في حالة كانت المطلقة حاملاً سواء كانت على علم بذلك قبل الطلاق أو بعده؟ لأنه لا يحق للزوجة أن تخفي خبر حملها على طليقها، لِقوله تعالى:

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [البقرة: 228].

عدة المطلقة الحامل

عدة المطلقة الحامل ثلاثاً

كان النص القرآني واضح في تحديد عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي حاملاً، وأن عدتها تنتهي بانتهاء الحمل ووضع جنينها . لذلك لا تختلف  عدة المطلقة الحامل ثلاثاُ  عن عدة المطلقة مرة واحدة سوى في أمر واحد يخص الأحكام الخاصة بالعدة؟! بمعنى أن التي طُلقت ثلاثاً تكون قد طُلقت طلاقاً بائناً؟ الذي لا يكون فيه رجعة ولا يحق للزوج أن يردها. إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وعلى الرغم من ذلك؟ تظل هذه الحامل المطلقة طلاقاً غير رجعي في عدتها المستمرة طوال شهور حملها.

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ). [البقرة: 235].

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). [البقرة: 230،229].

عدة المطلقة الحامل

عدة المطلقة الحامل

ملاحظة هامة:   المقصود من الحامل المطلقة ثلاثاً، هي المرأة التي طلقها زوجها ثلاثاً مرات منفصلة! على الأقل بينهم شهر, كما قال علماء الدين أو قول ثلاث ألفاظ مختلفة للطلاق، في حالة طلق الزوج زوجته مرة واحدة بالثلاث، ولا يعد اللفظ الواحد المكرر ثلاث مرات، طلاق بالثلاث. بل هو طلقة واحدة فقط. هذا ويمكن التعرف على هذه المسألة بالتفصيل، من خلال الرجوع إلى شرح الشيخ ابن باز -رحمه الله-، من “هنا”.

عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها

اتفق العلماء في الدين الإسلامي على أن  عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها، مقسمة إلى ثلاث حالات. فيما يخص شكل وهيئة السقط، وعليها يتم تختلف فترة العدة من حالة إلى أخرى.

  • الحالة الأولى للسقط.

♦ يكون السقط مشكلاً: بمعنى أن يكون قد ظهر للجنين مظهراً من خلق الإنسان المعروفة، مثل اليد والرجلين وغيرهما، وهذا عادةً ما يكون في النصف الثاني من شهور العمر. أي بعد مرور أربعة أشهر أو أكثر، وفي هذه الحالة، تنتهي عدة المطلقة الحامل عند حدوث هذا السقط وانفصاله عنها.  هذا الرأي متفق عليه من جمهور العلماء.

  • الحالة الثانية للسقط.

يكون السقط مضغة مصورة: وهي أن يكون هذا السقط غير مشكلاً ولا يظهر عليه شيئاً واضحاً من خلق الإنسان بصورة واضحة. إلا أنه يكون مصوراً ولو صورة خفية، والتي يبينها الأطباء الثقات ويتعرفون على أنها كانت حملاً. فإن حددها أهل الثقة من الأطباء على أنها كانت حملاً وسقط، فإنه في هذه الحالة تكون عدة المطلقة الحامل الساقط حملها هذا، قد انتهت بسقوطه،  وهذ الرأي أيضاً يتفق عليه الجمهور من الفقهاء.

  • الحالة  الثالثة للسقط.

♦ يكون السقط مضغة غير مصورة:  المقصود هنا أن الذي أسقطته المرأة الحامل التي طُلقت عبارة عن مضغة. إلا أنها لم تتصور بعد سواء كان بصورة واضحة أو خفية، ولكن الثقات من الأطباء. قد تعرفوا على أنها كانت سوف تكون حملاً إن اكتملت، وأنها كانت بداية تكوين بني آدم، وهذه الحالة يوجد عليها خلاف بين علماء الدين، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. الذين انقسموا إلى قولين:

  1. القول الأول:  تنتهي عدة هذه الحامل بنزول هذه المضغة منها حتى وإن كانت غير مصورة.
  2. القول الثاني:  لا تكون هذه المضغة الغير مصورة كافية لإثبات أنها كانت حملاً حتى وإن شهد أهل الثقة بذلك؟! لأنها لا تكون مشكلة، وربما تكون مجرد تجمع دموي. مثلها مثل النطفة والعلقة، وعليه لا تنتهي عدة المرأة المطلقة ولابد عليها من أن تُكمل عدة المطلقة المعروفة، وهي الثلاثة قروء “شهور”أو الثلاثة حيضات.

عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها عند المذاهب الأربعة

لا يوجد خلاف في عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها عند المذاهب الأربعة، في الحالة الأولى والثانية لهيئة السقط. إلا أن الخلاف بينهم قد جاء على الحالة الثالث، والتي لا تكون المضغة فيها مصورة. التي عادةً ما تكون  قبل مرور الأربعة أشهر من الحمل.

  • الشافعية:   يرى أصحاب المذهب الشافعي أن العدة تنتهي بوضع المضغة حتى وإن كانت غير مصورة. طالما شهد الأطباء من أهل الثقة، أنها كانت بداية حمل، وإن اكتملت كانت سوف تصور بمظاهر خلق الإنسان.
  • الحنفية: قال أصحاب هذا المذهب: أن العدة لا تنتهي بسقوط المضغة الغير مصورة. بل يجب أن تكمل  هذه المرأة عدتها كمطلقة بمرور ثلاث حيضات، مع العلم أن هذا السقط لا يحتسب ضمن الثلاثة حيضات، وقد قالوا بذلك بسبب، أن الحمل عبارة عن نطفة متغيرة بمرور شهور الحمل المختلفة.

♦ فإن كانت مضغة غير مصورة، تصبح مثلها مثل النطفة أو العلقة الغير معروف أنها حملاً، لأنها تكون عبارة عن تجمع دموي غير مصور، ولا يمكن التأكد من أنها حملاً. إلا إن تصورت بخلق الإنسان، وقد اتفق مع هذا الرأي بعض من أصحاب المذهب الشافعي.

  • المالكية:   قال أصحاب هذا المذهب، أن تشكيل المضغة ليس شرطاً للتأكد من كونه حمل وسقط. طالما أقر الثقات من أهل العلم بذلك، ويكفي أن يكون تجمع دموي لا يذوب حتى إن صُب عليه ماء ساخن شديد الحرارة، وفي هذه الحالة، تنتهي عدة المرأة بسقوط هذا الحمل، ولا يجب عليها الانتظار ثلاثة أشهر أو نزول أي حيضة.
  • الحنابلة:  انقسم أصحاب المذهب الحنبلي إلى قولين:
  1. القول الأول:  يتفق مع رأي الشافعية، في انتهاء عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها حتى وإن كانت المضغة غير مصورة. طالما كان رأي الأطباء أنه كان حملاً.
  2. القول الثاني:  كان هذا الرأي مخالفاً للرأي الغالب لأصحاب المذهب الشافعي ومتفقاً مع المذهب الحنفي؟ في أن المضغة طالما لم تصور، تكون مثلها مثل العلقة والنطفة! وعلى المرأة أن تقضي عدة المطلقة كاملة، مثلها مثل الحائل “الغير حامل”.

عدة الحامل إذا سقط حملها في الشهور الأولى

المقصود من  عدة الحامل إذا سقط حملها في الشهور الأولى،  هي قبل مرور ثمانين يوماً من وقت الحمل! وهي الفترة الذي يبدأ فيه تخليق الحمل, كما هو متفق عليه بين أهل العلم. وخلال هذا الوقت يكون الحمل لا يزال عبارة عن نطفة أو علقة أو مضغة غير مصورة ولم يتم التعرف عليها من الأطباء ولم يأكدوا بأنها حملاً، وعليه؟

قال جمهور الفقهاء أن سقوط هذا الدم لا يمكن اعتباره حملاً، ولا تنتهي عدة المرأة بإنزاله. بل عليها أن تنتظر حدوث الثلاثة حيضات.  الذي لا يكون نزول هذا الدم من بينها، لِقوله تعالى:

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [البقرة: 228].

عدة المطلقة الحامل

أحكام عدة المطلقة الحامل

عندما أمر الخالق -سبحانه وتعالى- بالعدة في الإسلام سواء كان للمرأة المطلقة أو الأرملة. فقد وضع -سبحانه وتعالى- بعض الضوابط والأحكام التي يجب أن تطبق على هذه المعتدة أثناء شهور عدتها. بالإضافة إلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي وضحت هذه الضوابط بالتفصيل وأضافت عليها، ولم تقتصر النصوص في الكتاب أو السنة على ذلك.

بل وضعت أحكام لكل حالة على حدى. فنجد أن  أحكام عدة المطلقة الحامل  تختلف عن أحكام المطلقة الغير حامل أو الأرملة الحمل أو الحائل، وفيما يخص الأحكام التي تخص المرأة التي طلقها زوجها وهي حامل. فإنها تنقسم إلى :

  1. محظورات المرأة المطلقة الحامل.
  2. حقوق المرأة المطلقة الحامل.

محظورات المرأة المطلقة الحامل

وردت  محظورات المرأة المطلقة الحامل،  في كلِِ القرآن والسنة، والمقصود بها؟ الأمور التي يجب على المرأة المعتدة الإلتزام بها أثناء فترة عدتها، والتي تستمر حتى يوم الولادة، ولا يجوز لها فعلها طوال هذه المدة.

  • لا يجوز لها الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى أو الضرورة:   والتي تكون مثل الذهاب إلى الطبيب لمتابعة الحمل أو العمل أو شراء حاجة. في حالة لم يتوافر أحد لديها لتوفير احتياجاتها, كما ورد في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا). [الطلاق: 1].

روى مسلم عن جابر -رضي الله عنه-. قال: «طلقت خالتي فأرادت أن تجذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا)».

  • يحرم عليها الخطبة لأحد آخر أو الزواج:   سواء كانت قد طُلقت طلاقاً رجعياً أو بائناً، لِقوله تعالى:

(…. ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ…). [البقرة: 235].

(…. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ ….). [البقرة: 228].

  • ترك التطيب والتزين في نفسها: يوجد خلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة، في هذه المسألة:
  1. القول الأول:  وجوب الإحداد عليها مثلها مثل الأرملة. فلا تتزين ولا تتطيب حتى انتهاء شهور العدة لمنع عقدة النكاح. قال بهذا الرأي كلِِ من الشافعية والحنفية وأحد الآراء من الحنبلية.
  2. القول الثاني:  لا يجب عليها الإحداد، لأن الزوج هو الذي تركها بإرادته. لذلك لا يكون عليه إحداد، ويجوز للمرأة التزين والتطيب كيفما تشاء. طالما لا تطلب النكاح.اتفق الحنابلة والمالكية وبعض من الشافعية وجمهور العلماء مع هذا الرأي.

أحكام المرأة المعتدة

أحكام المرأة المعتدة

حقوق المرأة المطلقة الحامل

الهدف الأول من شهور العدة، هو التحقق من براءة الرحم. بالإضافة إلى وفاءاً لحق الزوج، وفي حالة كان هناك أمل في الرجوع مرة أخرى، ومثلما حفظ الدين الإسلامي حق الرجل. فإن رب العزة -تجلى في علاه، قد حفظ حق المرأة، بأن وضع لها مجموعة من الحقوق، واجبة على الرجال. مثلما هي فترة العدة واجبة على النساء. فنجد أن هناك مجموعة من  حقوق المرأة المطلقة الحامل،  يجب أن يفعلها الرجل سواء كان قد طلقها طلاق رجعي أو بائن.

  • يجب النفقة عليها: وتكون النفقة هنا بكل أنواعها، من مؤن وملبس وغيرها من أنواع النفقة. بحيث يتكفل الرجل بكل نفقات المرأة التي طلقها وحاملاً منه حتى وضع جنينها. بحيث يكون ذلك واجباً على الرجل سواء طلقها رجعي أو بائن.

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ). [الطلاق: 6].

عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود -رضي الله عنهم-، أنه قال: «أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن. فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها. فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. …».

عدة المطلقة الحامل
أحكام المرأة المعتدة

  • وجوب توفير المسكن لها:   إلا أنها يجوز لها قضاء عدتها في أي بيت آخر غير بيت طليقها.

جاء في حديث عبيد الله : «…واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين انتقل يا رسول الله؟ قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها. فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فَأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة …».

أحكام المرأة المعتدة

عدة الوفاة للحامل

عدة الأرملة في الفقه الإسلامي، أربعة أشهر قمرية وعشر. بينما  عدة الوفاة للحامل  تكون مثلها مثل المراة المطلقة، وهي  تستمر العدة حتى وضع الجنين,  لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لم يفرقوا بين عدة المطلقة الحامل أو الأرملة الحامل.

( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا). [الطلاق: 4].

عن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها-. قالت: «أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية. فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتيته . فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته: (أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب.

فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبد الدار. فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح! إنك، والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك! فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بِالتزوج إن بدا لي)».

أحكام المرأة المعتدة

أحكام المرأة المعتدة

أما إن أجهضت هذه المرأة. فإنها يطبق عليها عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها. مثلما سبق وأن وضحنا في الفقرات السابقة. إلا أنه يجب أن نشير إلى أن الأرملة الحامل لها بعض الضوابط والأحكام التي يجب اتباعها ولا يجوز شرعاً أن تتركها، وإلا تكون آثمة، وهو ما يمكن التعرف عليه بالتفصيل من، “هنا”.

قصة اختلاف الصحابة في عدة الحامل

جاءت  قصة اختلاف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، بسبب وجود رأيين في هذه المسألة:

  • الرأي الأول:   أن عدة الوفاة للحامل، تكون بوضع جنينها. في حالة كانت شهور الحمل قد مر بها أربعة أشهر وعشر أيام، وهي عدة الأرملة أو أكثر. أما إن كانت فترة أقل ووضعت الحامل جنينها. فإن عليها الإنتظار في عدتها حتى تكمل الأربعة قروء والعشرة أيام. ذهب مع هذا الرأي كلِِ من علي بن أبي طالب وعبدالله بن العباس -رضي الله عنهم جميعاً-.
  • الرأي الثاني:   أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، تنتهي عدتها بانتهاء حملها ووضع جنينها حتى إن كانت الوفاة قبل الولادة بوقت يسير. هذا هو الرأي المتفق عليه بين جموع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-.

عن أبي سلمة -رضي الله عنه-. قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده. فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). [الطلاق: 4]. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني: أبا سلمة-. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها. فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى. فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت. فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها».

أحكام المرأة المعتدة

عدة المطلقة غير الحامل

جاءت  عدة المطلقة غير الحامل  مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، في أكثر من موضع. ألا وهي:  ثلاث قروء “أشهر” إن كان هناك سبب يمنع نزول الحيض أو ثلاث حيضات، والهدف منها؟ التأكد من براءة الرحم وعدم وجود حمل, كما أن خلال هذه الفترة يحق لطليقها أن يردها إلى عصمته ولا يحل لها أن تنكح غيره طوال عدتها. أما المرأة المختلعة فيكفي حيضة واحدة لإثبات براءة الرحم! لأن الزوج المخلوع لا يحق له ردها إلا بموافقتها مع كتابة عقد نكاح جديد.

(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرً). [الطلاق: 4].

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [البقرة: 228].

أحكام المرأة المعتدة

إجمالاً لما ورد في هذه المقالة. فإن الرأي المتفق عليه بين جمهور الفقهاء. هو أن عدة الحامل تنتهي بوضع جنينها، وهو الرأي الراجح حتى مع وجود بعض الآراء المخالفة لهذا الرأي. أما إن أسقطت المرأة جنينها. فإنها في هذه الحالة يجب أن تتأكد من الأطباء الثقات أنه كان حملاً، وفي حالة تأكدت حتى وإن كان لم يصور بعد. فإن عدتها تنتهي بذلك، وهو الرأي الغالب عند الجمهور.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *