هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة

عبدالرحمن محمد

إن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام ولهذا يجب على المسلم أن يتعرف على مختلف الأحكام المتعلقة بها، ويعتبر سجود السهو ضمن تلك الأحكام التي يتعرض لها المسلم كثيرًا خلال صلاته ولهذا يجب معرفة طريقته وهل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة أم لا؛ وذلك حتى يتمكن المسلم من تأدية صلاته على نحو سليم.

ماهية سجود السهو

إن سجود السهو هو سجدتين يقوم الفرد بأدائهم لتعويض الخلل الذي حدث معه خلال الصلاة، فهو بذلك يتمم صلاته ويجعلها صحيحة.

أسباب سجود السهو

يحتاج الشخص إلى سجود السهو في إحدى الحالات التالية:

هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة

الزيادة حينما يصلي الفرد ركعة زائدة مثلًا فعليه أن يسجد السهو

بعد انتهاء مباشرة من الصلاة.

النقص إذا تأكد الفرد من أنه نسى ركعة أو أي جزء في الصلاة فعليه أن يأتي بسجود السهو.
الشك إذا شك الفرد في صلاته ولم يتذكر هل صلى أربع ركعات أم أقل

فعليه أيضًا بسجود السهو.

لا يفوتك أيضًا:  دعاء بعد الصلاة

  حكم سجود السهو

إن حكم سجود السهو سنة على المسلم الذي كان يصلي وحدث معه زيادة أو نقصان أو شك خلال صلاته، ولقد جاء في عن رسول الله ﷺ

«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم »، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه ﷺ سجد بعد أن سلم. [1]

هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة

اختلف الفقهاء في جواز سجود السهو إذا حدث فاصل طويل بعد الصلاة؛ وجاءت آرائهم على النحو التالي:

أولًا: رأي الحنيفية

قال الأحناف أن من يسلم ويبدأ الحديث ولم يصلي السهو مع عدم نسيانه فلا يأتي به حتى إذا كان مازال بالمسجد؛ ولكن إذا كان ناسيًا له فهنا يصليه ما دام بالمسجد، وكذلك يجوز له سجود السهو في حال وجود فاصل طويل وهذا إذا نسيه.

ثانيًا: رأي المالكية

قال المالكية أن سجود السهو قبل الصلاة يختلف عن سجود السهو بعد السلام؛ كالآتي:

هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة

  • السجود الذي يكون بعد السلام لا يسقط عن الفرد مهما طالت المدة، وعليه أن يصليه متى تذكره سواء كان تركه عن سهو أو تعمد.
  • أما سجود السهو الذي يكون موضعه قبل السلام فأكدت المالكية على أنه يشترط عدم وجود فاصل طويل وإذا تم تذكره وأنت في المسجد فعليك السجود.

ثالثًا: رأي الشافعية

قالت الشافعي أن سجود السهو يسقط في جميع الأحوال مع طول المدة.

رابعًا: رأي الحنابلة

يرى الحنابلة أن من سهى عن سجود السهو يجب عليه حتى إذا تكلم، ولكن مع طول المدة فهنا يسقط عنه.

لا يفوتك أيضًا:  حكم دعاء ختم القرآن الكريم في الصلاة

حكم الشك في سجود السهو

من نقض وضوئه وشك بعد ذلك هل هو قام بسجود السهو أم لا؛ فذهبت الأحناف إلى أنه لا يسجد مرة ثانية ولكن يجب عليه أن يتأكد من الأمر.

قالت المالكية في حال أنه شك هل سجد السجدتين أم واحدة فقط ففي تلك الحالة يأتي السجدة الثانية ولا يسجد السهو مرة أخرى، وإذا شك في السجدتين هل صلاهم أم لا فعليه أن يصليهم فقط.

خمس حالات يجب معها سجود السهو في الصلاة

توجد بعض الحالات التي يجب معها السجود السهو؛ وهي:

  • يسجد المسلم سجود السهو عندنا يحدث لديه نقص في صلاته؛ فيكون السجود قبل السلام.
  • إذا حدث وزاد الفرد في الصلاة فهنا يتم سجود السهو.
  • إذا تم السهو عن التشهد الأول.
  • في حالة السهو عن أي سنة للصلاة.
  • إذا حدث وشك الفرد في عدد الركعات؛ فعليه أن يأتي الركعة التي نسيها ثم يسجد السهو.

لا يفوتك أيضًا:  دعاء الافتتاح في الصلاة مكتوبة

محل سجود السهو

لقد اتفق الفقهاء على أن سجود السهو جائز؛ ولكنهم اختلفوا في محله كالتالي:

  • ذهب الأحناف إلى أن سجود السهو يفضل الآتيان به بعد الصلاة سواء حدث نقص بالصلاة أو زيادة.
  • أكد الأمام مالك أن سجود السهو في حالة النقص يفضل أن يكون قبل أن يسلم الفرد من صلاته، وإذا كان في حالة الزيادة فيفضل الإتيان به بعد انتهاء الصلاة مباشرة.
  • يقول الشافعي يفضل سجود السهو بعد التشهد الأخير سواء زاد الفرد في صلاته أم نقص.
  • قال أحمد بن حنبل الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إلا في حالتين وهم حدوث نقص في الصلاة أو عندما يتحرى المصلى الإمام ويتبع الراجح على ظنه.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول هل يجوز سجود السهو بعد الصلاة بفترة؛ ووضحنا لكم موضع سجود السهو لدى كافة الفقهاء، وما هي الحالات التي يتوجب فيها سجود السهو.

المراجع
  1. الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي | الصفحة أو الرقم : 1237 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (1024)، والنسائي (1238) واللفظ له، وابن ماجه (1210)